للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنكاح لمعين يوجب تعلق حق الزوج بها؛ فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ببينة. انتهى.

والذي تحرر لنا: يزوجها إذا ظن صدقها، سواء عينت الزوج المطلق، أم لا، قاله شيخنا.

من "المعنى" فصل: فإن عقد بولي وشاهدين، وأسروه أو تواصوا بكتمانه؛ كره ذلك وصح النكاح. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل؛ لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدي عدل؟ قال: لا حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك. انتهى.

ومن "الإنصاف" تنبيه: مفهوم قوله: يصح تزوجه بإذن وليه؛ أنه لا يصح بغير إذنه، وله حالتان: إحداهما: أن يكون محتاجاً إلى الزواج؛ فيصح تزويجه بغير إذنه على الصحيح من الذهب، والثانية: أن لا يكون محتاجاً إليه؛ فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب. انتهى.

والذي تحرر لنا: أنه يجوز للولي تزويج اليتيم لمصلحة، ولو لم يحتج للوطء أو الخدمة، كما لو وجد زوجة تصلح له يرى في تزوجه بها مصلحة، ويخاف من فواتها، قاله شيخنا.

قال في "الكنز (١) للحنفية" وكره النكاح كراهة تحريم بشرط التحليل، بان يقول: تزوجتك على أن أحلك، أو تقوله هي، وعلى هذا حمل ما صححه الترمذي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له". قيد باشتراطه؛ لأنهما لو يريدانه فقط لم يكره، بل يكون الرجل مأجوراً لقصده الإصلاح. انتهى.

ومنه: وبطل نكاح المتعة، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك مدة بكذا من المال. والموقت، مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (في النهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>