أيام. وليس منه ما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى أن يقيم معها مدة معينة. ونفذ نكاح حرة - بكراً كانت أو ثيباً - مكلفة بلا ولي. انتهى.
ومن "وقاية الرواية" للحنفية أيضاً: نفذ نكاح حرة مكلفة، ولو من غير كفء بلا ولي، وله الاعتراض هنا، وصح عند فاسقين، ومحدودين في قذف، وعند أعميين، وابني الزوجين، وابني أحدهما، وابن الآخر. انتهى.
من "الرعاية الكبرى": ويقول: إذا زفت إليه: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".
ويكره كثرة الكلام حال الجماع. قال أحمد: لا يشارط على ما يأتيه معها، ولا يضمن ما لا يؤديه لها.
من "الإنصاف": الثاني: نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل على الصحيح من المذهب مع شرطه، نص عليه، وعنه: يصح العقد ويبطل الشرط، ذكرها جماعة.
قوله: فإن نوى ذلك من غير شرط.
لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح، ذكره القاضي، وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما، رواية. انتهى.
ومن "الشرح الكبير": نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل حرام. فإن نوى ذلك من غير شرط؛ لم يصح أيضاً، وقيل: يكره ويصح. انتهى.
إذا وكلت المرأة وليها يزوجها، وأراد أن يوكل غيره؛ فلا بد من إذنها للوكيل أيضاً (وإلا بطل النكاح)، قاله ابن عطوة.