للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كقتل الميت، وإحيائه، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. وإن حلف ليقتلن فلاناً وهو ميت؛ فهو كالمستحيل عادة، فإنه يتصور أن يحييه الله، ثم يقتله. وإحياء الميت وقتله في المستحيل عقلاً، وإحياء الميت متصور عقلاً، وإنما هو مستحيل عادة. وإن أراد قتله في حال موته؛ فهو من المستحيل عقلاً. انتهى.

ومن كلام الشيخ حسين بن عثمان الشافعي: المرجع في الأيمان إلى العرف، وفي الطلاق إلى اللغة، ما لم تطرد قرينة تقوي العرف؛ فحينئذ يحمل عليه. انتهى.

إذا استوى في الحضانة اثنان، صارت للأصلح للقاصر بقدر نفقة المثل، ولو طلب الآخر دونها؛ لم يلتفت إليه.

وإذا كانت الأم ثقة مصلحة للبنت؛ فهي أولى بها من غير محرم، لأنه يجعلها عند ثقة، فالأم أولى، قاله شيخنا.

(ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: والوثيقة إذا علم أنها خط رجل من أهل العلم، وهي على عقد؛ صح ذلك وجب العمل بذلك إذا كملت الشروط، أو ذكر معنى ذلك، كقوله: عقد صحيح، أو بالشروط المعتبرة. انتهى.

يقول كاتبه أحمد بن يحيى بن عطوة: أن كبار نجد المطاعين في قراهم، الحاكمين عليهم، إذا اتفق كل واحد منهم هو وعدول قريته ووجوههم على بيع تركة وقضاء دين على الوجه الشرعي؛ أن الصادر منهم في ذلك أصح وأولى وألزم وأثبت مما يصدر عن قضاتهم الذين عليهم، وعلى من تقليدهم دينهم وأموال المسلمين؛ ما يستحق خراب الشريعة، لا أكثر الله منهم، ولا من يمضي أقوالهم، أسأل الله أن يطفئ شرهم عن مذهبنا وعن المسلمين، نقلته من خطه، ثم وقفت على خطه فوجدته كذلك.

قال بعض أئمة الشافعية: تصرفات الحاكم على أربعة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>