منها ما هو حكم قطعاً، وذلك في الحكم بالصحة والموجب.
ومنها ما ليس بحكم قطعاً، كسماع الدعوى والجواب وسماع الشهود ونحو ذلك.
ومنها ما فيها تردد، والأرجح أنه ليس بحكم، كما إذا باع، أو زوج أولى.
ومنها ما فيه تردد ويقرب أنه حكم، وذلك ما كان بين خصمين من فسخ بيع أو نكاح، بحيث يتعاطى الفسخ بنفسه. انتهى).
ومن "مجموع بن رميح": إذا وجد الإيجاب والقبول في النكاح؛ انعقد ولو من هازل وملجأ، وهو الذي يزوج، ولا وجه مخافة غير الزوج.
وإذا غاب الزوج وعلم خبره؛ فليس لزوجته فسخ، إلا أن تعذر الاتفاق عليها من ماله، قاله الموضح. إنما يجب التربص مع وجود نفقة وعدم تضرر بترك الوطء، قاله ابن عبدوس. انتهى.
الكاهن: هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. وأما العراف فهو الذي يحدس ويتخرص، كالمنجم. انتهى.
هذه منظومة لطيفة بديعة عجيبة ظريفة جامعة أحكام عقد الأنكحة، يحتاجها العاقد حسب المصلحة.
يندب لمن تاق وكان قادر ... نكاح بكر ذات دين ظاهر
تكن ولوداً غير ذات ريبة ... وتكره قرابة القريبة
ولا التي بمالها منانة ... ولا على مفارق حنانة
ولا لفتوت بل تكن ذات نسب ... وذات عقل وجمال وأدب
قوله: لو حلف لا يبيع، فباع بيعاً فاسداً، لم يحنث إلى آخره.
هل مثله من حلف لا يبيع كذا، فباعه بيعاً فاسداً؛ لأن عدم الفاسد