للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كوجوده، أم لا؟ الجواب: إن كان قصده البيع الشرعي؛ لم يحنث. وإن كان قصده صورة البيع؛ حنث، قاله شيخنا.

حلف ليبيعن أم ولده، هل يحنث، أم يبيع صورة فقط؟ الظاهر حنثه، قاله شيخنا.

قوله: يحرم على اللائط أم الملوط وأخته الخ.

الظاهر: إذا كان ابن عشر سنين؛ فلا يشترط البلوغ للحوق النسب الابن عشرة، قاله شيخنا.

أو من خط ابن عطوة: وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر، شيخ الإسلام أحمد السنهوزي البهوتي الحنبلي، وشيخ المالكية، إبراهيم اللفاني، ومن علماء المغرب، أبو الغيث القشاش المالكي، ومن علماء دمشق، نجم الدين بن بدر الدين، ابن مفسر القرآن، العربي الغزي العامري الشافعي، ومن علماء اليمن، إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل، ومن علماء الحرمين، المحقق عبد الملك العصامي (١). وتلميذه محمد بن علان (٢)، والسيد عمر البصري. وفي الديار الرومية الشيخ الأعظم، محمد الخواجه، وعيسى الشهاوي الحنفي، ومكي ابن فروخ المكي، والسيد سعد البلخي المدني، كل هؤلاء من علماء الأمة، وأكابر الأئمة، أفتوا بتحريمه، ونهوا عن تعاطيه. انتهى.

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد المالكي: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به، ولا بما يسكر. انتهى.

سئل الشيخ أبو سهل، محمد ابن الواعظ الحنفي، قال: وبدأت بمسألة الدخان الذي عمت به البلوى في هذه الأزمان، فالذي تفيده الأدلة قطعاً، كراهته، وحرمته؛ ظناً. وكراهته لا يتوقف فيها إلا مخذول.


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: العاصمي.
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: علوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>