للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنه: المغربي الكنكي، والنسبة في ذلك إلى أماكنه، ثم ذكر القدرة وصنعتها.

وأما ما ظهر من منافعه؛ فكثير، من ذلك تسكين صنوف الرياح، ونفخ المعدة، كما شهدت به التجربة، وقد شاهدت نفعه في رياح كانت تتعهدني في كل عام في وقت مخصوص، فقطعها بإذن الله.

ومن ذلك إذهاب الربو (١) إلى أن قال: وقال بعضهم: الأصل: الحظر في الأشياء إلا ما أباحه الشرع، أي دل على إباحته. فان لم يوجد؛ استمسك بالأصل وهو الحظر، وقال بعض بضده، وهو أن الحكم الإباحة، إلا ما حظره الشرع، أي دل على أنه محظور، أي حرام.

والصحيح والتفصيل، وهو أن المضار، وهي مؤلمات القلب من ضرب وشتم، أو القلب والجسد؛ على التحريم، والمنافع على الإباحة، بمعنى أن الأصل فيها ذلك، قال الله في معرض الامتنان: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} (٢). ولا يمتن إلا بالجائز، هذا ملخص كلام الأصوليين. وأما الفقهاء وهم العمدة في هذا الشأن؛ فقد ذكروا ضوابط لما يحل تناوله، وما لا يحل، بعد أن ذكروا حكم ما يحل وما لا يحل أكله من الحيوانات. وأجود عبارة في ذلك مذهبة للريب، عبارة الإمام النووي في "روضته" كل ما ضر أكله، كالزجاج، والحجر، والسم؛ يحرم أكله. وكل


(١) وقد ذكر أستاذنا الشيخ ابن مانع في حاشية له على غاية المنتهى ج ٣ ص? ? ? ما يلي:
وأقول:
إن القول بإباحة الدخان؛ ضرب من الهذيان، فلا يعول عليه الإنسان، لضرره الملموس وتخديره المحسوس، ورائحته الكريهة، وبذل المال بما لا فائدة فيه؛ فلا تغتر بأقوال المبيحين، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٢) ٢/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>