قال في "شرح المنتهى": ويكره الصيد حال كونه لهواً، وفي كلام ابن عقيل: ما يدل على أنه يحرم. انتهى.
قال في "الإنصاف": قوله: فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه؛ أرسل الصائد له عليه حتى يقتله في أحد الروايتين، واختاره الخرقي، و "الهداية" و "المذهب"? ? ? إلى أن قال: فان أشلى (١) الجارح عليه، فقتله؛ حل أكله في أصح الروايتين. وتمامه فيه.
قوله: ولو نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه إلى آخره، أي لا يصح الإبراء، ولا يجزئه عن نذره، قاله شيخنا.
قوله في الأيمان: وإن أشار إليه؛ حنث إلى آخره.
الظاهر أن المقدم كلام أبي الخطاب؛ لتقديمه في الطلاق، ولأنه العرف.
وقوله: حقباً إلى آخره.
أقل زمان هذا، بخلاف ما إذا عرفه بالألف واللام.
وقوله: ولا يدخل هذه الدار من بابها.
فدخلها من غيره؛ لم يحنث.
وقوله في "الشرح": ويحتمل إلى آخره.
الظاهر أن العمل على كلامه في "الشرح"، لأن سبب اليمين مقدم، من تقرير شيخنا.
قوله: وباقلاء وحمص أخضرين، ونحوهما.
الظاهر أن نحو ذلك، كبطيخ، وباذنجان، والبصل فيحتمل الجواز، ويحتمل المنع، لأنه مكروه، والعادة خلاف ذلك، فيحتمل المنع مطلقاً، إلا أن يقال: العبرة بالغالب، قاله شيخنا.