ومن "المغني"، فصل: قال أحمد: الضيافة على كل من المسلمين، كل من نزل به ضيف؛ كان عليه أن يضيفه، لما روي عقبة بن عامر، متفق عليه (١)، وعن احسد رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار انتهى.
قوله في الذكاة: أو طغي على الماء. أي طفح.
وقوله: أو طرفه بعينه، أو مصع بذنبه، هل ذلك بجميعه أو بعضه.
يكفي؟ الظاهر أن البعض يكفي. وقوله آخر الصيد: أو دبق.
وهو الدبس.
وقوله في الضبع: إن عرفه بأكل الميتة، فكجلالة.
أي فبحبس، ويطعم الطاهر ثلاثاً.
وقوله في المضطر: أكل عادته من الحرام، لا ماله عنه غني كحلوى، وله الشبع منه؛ لأنه العادة، بخلاف المينة؛ فلا يشبع، من تقرير شيخنا.
قال في "الإنصاف": اختلفوا في الثمار، والزروع، والبقول. إذا كان سقيها بالماء النجس، وعلفها بالنجاسات، فقال أبو حنيفة، والشافعي: هي مباحة، وقال أحمد: يحرم أكلها، ويحكم بنجاستها. انتهى.
ومن "الروض وشرحه": ولا يحنث ناس، وجاهل، بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره في يمين بالله، وطلاق، وعنق، ولا تنحل اليمين بالإتيان بالمحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً، أو مكرهاً؛ لأنا إذا لم نحنثه؛ لم نجعل يمينه متناولة لما وجد، إذ لو تناولته؛ لحنث. انتهى.
(١) ولفظه: عن عقبة بن عامر انه قال: قلنا يا رسول الله: إنك تبعثا فتنزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، متفق عليه.