من "الشرح الكبير": ولي المرأة، مثل ابن العم، والحاكم، هل له أن يلي طرفيه بنفسه ... إلى أن قال: وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول، أم يكتفي بجرد الإيجاب فيه، وجهان:
أحدهما: يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة، وقبلت النكاح؛ لأن ما افتقر إلى الإيجاب؛ افتقر إلى القبول، كسائر العقود. انتهى.
وفي القاعدة الثانية والستين: ما يفيد اشتراطه؛ فليعاود.
ومن أثناء جواب لأبي العباس: مثل الأعراب الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات، ويقطعون الطريق، وكالأخلاف الذين يخالفون لقطع الطريق بين الشام والعراق، ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن ليس قتالهم بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفاراً؛ فلا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكونوا أخذوا أموال المسلمين بغير حق؛ فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الأخذ، وكذلك لو علم؛ فالردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه؛ كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال فان تعذر الرد عليهم؛ كان للمصالح، من رزق طائفة المقاتلة، لهم وغيرهم. انتهى.
وقال مالك لما سئل عن الوالي: إذا قام عليه قائم يطلب عليه ما ييده هل يجب علينا أن ندفع عنه؟ قال: أما مثل عمر بن عبد العزيز: فنعم، وأما غيره، فلا، ودعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله من كليهما، وقال أيضاً: يقتل ثلث العامة لمصلحة إصلاح الثلثين، وما قاله أبو المعالي عن مالك؛ فصحيح. انتهى.
وإذا قتل إنسان ولم يعلم قاتله، وأقر آخر أنه سطا فيه سطوة، ولم يعلم هل هي مما يمكن موته منها، أم لا؟
رجع في تفسيرها إليه، لكن إن كان مع جماعة متظاهرين على الظلم؛