للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو ليه القصاص منهم جميعاً، أو من أحدهم على انفراده، أو أخذ الدية؛ لقولهم ردء وطليع؛ كمباشر، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه قلت.

ومن كتاب القضاء: قال ابن قندس في "حاشية المحرر":

فائدة: قال أبو العباس في "السياسة الشرعية في حكم الراعي والرعية": ويجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رئيس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبو داود، من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في "المسند" عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، ولا يتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، ويقال: إن سنة من إمام جائر؛ أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين هذا؛ ولهذا كان السلف كالفضيل، وأحمد، وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك". رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص

<<  <  ج: ص:  >  >>