للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدعى عليه بذلك؛ لم يجز للحاكم الحكم بالصحة، أي بصحة البيع (١) بمجرد ذلك حتى يدعي المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم البينة بذلك. فأما لو اعترف له البائع بذلك؛ لم يكف في جواز الحكم بالصحة، لأن اعترافه يقتضي ادعاء ملكه العين المبيعة وقت البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه؛ فلابد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع، حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحة. وأما الحكم بالموجَب - بفتح الجيم من الموجب - فمعناه الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها، هذا هو المعنى، ولا معنى للموجب غير ذلك، فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك؛ فإنه يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلاني بدعوى مدع، وقيام البينة على دعواه، أو بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت، كعلم القاضي وغير ذلك، وحينئذ تكون الإشارة بذلك في قوله: حكم بموجب ذلك إلى الأمر المدعي الثابت، وحينئذ ينظر في الدعوى، فإن كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به، وإلا لم يكن الحكم بموجبها حكماً بالصحة، ونبين ذلك بمثالين:

أحدهما: أن يدعي أنه باعه العين هذه وهي في ملكه وحيازته، ولا مانع له من بيعها، وتشهد البينة بذلك كله، فإذا حكم الحاكم بذلك بموجبه؛ كان ذلك حكماً بصحة البيع، لأن موجب الدعوى في هذه الصورة؛ صحة انتقال الملك إليه، لاستيفاء شروطه وصحة العقد، وقد حكم به؛ فيكون حكماً بالصحة، وهذا ظاهر على أن موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته، وهو موجب لها؛ فهي موجبة له. والذي أوجبته في هذه الصورة؛ صحة العقد كما ذكرنا، فإن قيل: الصحة لم يقع لها دعوى، فكيف يصح الحكم بها؟


(١) هنا تنتهي نسخة "العنقري" واعتمدنا نسخة "ابن مانع" إلى آخر الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>