للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعرف، والخبرة ونحو ذلك، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين، وهو كل ما يبين له صدق أحدهما، أو ظناً من إقرار، أو شهادة أربعة عدول، أو ثلاثة، أو شاهدين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، أو شهادة رجل واحد، وهو الذي يسميه بعضهم الأخبار، ويفرق بينه وبين الشهادة بمجرد اللفظ، أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة، والمرضعة، وشهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن، كالحمامات، والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره، أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا، وشهادة الأربع من النسوة، أو المرأتين أو القرائن الظاهرة عند الجمهور، كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة؛ كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما، وكتب العلم ونحو ذلك، أو رائحة المسك، أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب أحد بني الحقيق اليهودي ليدله على كنز حيي بن أحظب، وقد ادعى ذهابه، فقال: هو أكثر (١) من ذلك، والعهد قريب؛ فاستدل بهذه القرينة الظاهرة على كذبه في دعواه؛ فأمر الزبير أن يعذبه حتى يقر به، فإذا عذب الوالي المتهم إذا ظهر كذبه ليقر بالسرقة؛ لم يخرج عن الشريعة، بل ضربه في هذه الحال من الشرع، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، وقد عزم علي والزبير على تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشها لما تيقنا أن الكتاب معها، فإذا غلب على ظن الحاكم أن المال المسروق أو غيره في بيت المدعى عليه أو معه، فأمر بتفتيشه حتى يظهر المال؛ لم يكن بذلك خارجاً عن الشرع، والأمة مجمعة على جواز وطء الزوج للمرأة التي يهديها إليه النساء ليلة العرس، ومجمعة على جواز أكل الهدية وإن كانت مع فاسق، أو كافر، أو صبي، ومجمعة على شراء ما بيد الرجل اعتماداً على قرينة كونه في


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (أكبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>