بأنه أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما خالف الإجماع، والقواعد، والنص، والقياس الجلي؛ فهو حسن متعين،
(فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة كيفما كانت؛ يلزم أن يكون من قلد الإمام مالكاً في المياه والأرواث، وترك الألفاظ في العقود، مخالفاً لتقوى الله، وليس كذلك، وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضائر؛ فإن مالكاً مثلاً لم يقل: من قلد الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية هذه باطلة. ولم يقل الشافعي: إن من قلد الإمام مالكاً في عدم الشهود إن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية عنده باطلة.
قلت: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا مع شروطها، وإلا فليست أنكحة؛ فانتفى جواز التلفيق. انتهى.
ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها، وأبطل الشرط بأن لا يكون ما تلتزمه مما ينقض فيه الحكم لو وقع).
واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على اشتراط هذا، وقال: المأخذان متقاربان، والشرط الثاني: انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاده؛ لكونه متلاعباً بالدين، متساهلاً فيه، ودليل اشتراط هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"والإثم ما حاك في الصدر". ثم قال: يعني أن ما حاك في صدر الإنسان؛ فهو إثم وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي، فأما إذا كان مع المفتى به دليل شرعي؛ فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم