للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي الجمرة الكبرى، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا الأصح فيها.

وكل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيم.

وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها، ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

وليس بمنى صلاة العيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيداً في سفره لا بمكة ولا بعرفة، بل كانت خطبته بعرفة نسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.

والسنة للامام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى - وهو مسجد الخيف - مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم، أهل مكة وغيرهم، وإنما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" لما صلى بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام، صلى الرجل بأصحابه، والمسجد مبني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>