للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويدعو عند شربها بما شاء، ولا يستحب الغسل منها.

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة، غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شئ من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر، عرفة، ومزدلفة، ومنى، مثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من السنة زيارة شئ من ذلك، بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال: إنها من الآثار.

والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله، فهو كمن دخل الكعبة.

والإكثار من الطواف بالبيت، من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فلإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهارجين والأنصار، ولا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته، بل كرهه السلف، ولم يكن بالمدينة على عهده صلى الله عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء، ولا عيون حمزة، ولا غيرها، بل كل هذا استخرج بعده. انتهى ملخصا.

ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية بعد كلام له سبق: والاسم المفرد لا يفيد الإيمان، باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شئ من العبادات، ولا في شئ من المخاطبات، ثم استدل لذلك بأدلة يطول ذكرها، ثم قال: والمقصود أن المشروع في ذكر الله، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>