للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جوازه بفعل صحيح صريح. انتهى.

ومن جواب للعلامة، زين العابدين الصديقي البكري الشافعي: العامي لا مذهب له، ويجب عليه التعلم من العلماء، وبذل المال في ذلك، والسعي إليه، وإذا انتسب شخص لمذهب معين؛ وجب عليه اعتقاد صحته، أي ما انتسب إليه، وأنه الحق لا شبهة فيه.

ولا يجوز تقليد غير الأربعة في الحكم والفتوى، ولا يجوز تلفيق التقليد في مسألة بعينها، ولا تتبع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب مما رخص فيه من كل أمر فيه سهولة.

وأجاب أيضاً: يجوز تقليد الشافعي في الحيلة في الربا. انتهى.

سئل السيد عمر: ما قولكم في رجل حنبلي مثلاً، أراد تقليد الإمام الشافعي في لحم الجزور، فهل إذا أصاب بدنه أو ثوبه من أبوال ما يؤكل لحمه ما هو طاهر في مذهبه، يسوغ له الصلاة من غير وضوء، أم يجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده في مسألة؟ وهل يجب أن تكون تلك الصلاة جارية على مذهب الشافعي في الشروط والأركان، أم لا؟ وما حقيقة التلفيق؟ وما يقول سيدي في العامي المنتسب لمذهب أحمد إذا حلف بالطلاق فبان بخلاف ما ظنه، أو فعل المحلوف عليه ناسياً أو معسراً عند الأجل ونحو ذلك؟ فهل للشافعي إذا سأله عن مثل ذلك إجابته بعدم الوقوع على قاعدة مذهب المسؤول من غير كراهة في ذلك؟ وهل يجوز له ترك الجواب فيما قد علمه في ذلك أم لا؟

الجواب: المسألة الأولى يعلم جوابها مما سنورده من كلام الأئمة في ضابط التلفيق الممتنع؛ ففي "شرح خطبة المنهاج" لابن حجر، ونصه: ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب، كالآمدي، من عمل في مسألة بقول؛ لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقاً؛ لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها

<<  <  ج: ص:  >  >>