للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع تأكده بحكم الحاكم؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد الإمام مالك في الأرواث، وترك الألفاظ في العقود؛ مخالفاً لتقوى الله، وليس كذلك. انتهى.

قال ابن حجر في "التحفة" عند ذكر التقليد: الأولى لمن بلي بالوسواس؛ الأخذ بالأخف والرخص، لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل؛ لئلا يخرج عن الإباحة.

ويشترك أيضاً أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل من الإمامين، وأن لا يعمل بقول في مسألة، ثم بضده في عينها كما مر، وقال قبل ذلك، وحاصله: أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة. ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته؛ فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة؛ يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك.

ويشترط لصحة التقليد أيضاً أن لا يكون فيما ينقض فيه قضاء القاضي، هذا بالنسبة لعمل نفسه، لا للإفتاء والقضاء؛ فيمتنع إجماعا، كما يعلم مما يأتي؛ لأنه محض شبه وتغرير، ومن ثم قال السبكي: إذا قصد لمصلحة دينية؛ جاز؛ أي مع تنبيه المستفتي قائلا بذلك، وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي: ما خالف الأربعة كمخالف الإجماع. انتهى.

ومن جواب لمعين الدين بن صفي الدين الشافعي: وأما مسألة تقليد المقلد إماماً آخر؛ فقد صرح أصحاب الشافعي أن لمقلد مذهباً أن يقلد في مسألة إماماً آخر، لكن لا يجوز له أن يلتقط من كل مذهب ما هو الأيسر والأسهل؛ فيخترع لنفسه مذهباً، وأيضاً لا يجوز له أن يعمل في عمل واحد بمسألتين من مذهبه ومذهب غيره، بحيث أن يفتي المفتي من

<<  <  ج: ص:  >  >>