للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القدرة على قاض نظار؛ لأن الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد، وهكذا قال أصبغ: يولى العدل الذي ليس بعالم، ويؤمر أن يسأل ويستشير. وهذا ينبغي حمله على مواقع الضرورة ومسيس الحاجة، ويختار له كاتب يكتب له.

قال المتأطي: لا يستكتب إلا عدل رضي، ويكتب بين يديه، ثم ينظر هو فيه. وقال مالك: لا يفتي القاضي في مسائل القضاء، وأما غير ذلك فلا بأس به. وإذا حكم بين الخصمين رجلا، وارتضياه بأن يحكم بينهما، فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناها، ولا يشترط دوام الرضى إلى حين نفوذ الحكم، بل لو أقاما البينة عنده، ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم؛ فليقض بينهما ويجوز حكمه.

وقال أصبغ: لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا في الخصومة عنده. وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما الرجوع، لأن ذلك قبل أن يقاعد أحدهما صاحبه، وبعدما ناشبه الخصومة حكمه لازم لهما، ثم إذا حكم المحكم؛ فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه، إلا أن يكون جوراً بيناً لم يختلف فيه أهل العلم. قال اللخمي: يشترط أن يكون عدلاً. انتهى.

قال في "الإنصاف": المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل.

فالقسم الأول وهو المجتهد المطلق: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكر المصنف في آخر كتاب القضاء ... إلى أن قال: قال في "آداب المفتي": ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد، من الآيات، والآثار، وأصول الفقه، والعربية وغير ذلك، لكن الهمم

<<  <  ج: ص:  >  >>