للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطلب القضاء ينقسم إلى خمسة:

واجب: إذا كان من أهل الاجتهاد، أو من أهل العلم والعدالة، ولا يكون هناك قاض، أو يكون ولكن لا تحل ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره، أو يكون القضاء بيد من لا يحل بقاؤه فيه، أو يولي من لا تحل ولايته؛ فيتعين عليه التصدي لذلك.

ومباح: بأن يكون فقيراً وله عيال؛ فيجوز له السعي في تحصيله لسد خلته. وقال المازني: بل يستحب.

ومستحب: إذا لم يتعين عليه، ولكن يرى أنه لا ينهض به وأنفع للمسلمين من آخر يتولاه غيره.

ومكروه: وهو تحصيله لطلب الجاه والاستعلاء.

ومحرم: إذا كان جاهلاً أو فاسقاً، أو قصد الانتقام من أعدائه، أو قبول الرشى؛ فهذا حرام عليه السعي فيه، وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة؛ فينفذ حكمهما فيما فوض إليهما، ولا تجوز ولا تصح ولاية الجاهل.

قال ابن شاش: ولا المقلد إلا عند الضرورة. قال القاضي أبو بكر: فيقضي بفتوى مقلده بنص النازلة. فإن قاس على قوله، وقال: يجيء من هذا كذا؛ فهو متعد، والمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع، وقد فسد الزمان وأهله، واستحال الحال. وقال مالك: لا أرى خصال القضاء اليوم تجتمع في أحد. فإن اجتمع فيه خصلتان؛ ولي القضاء، وهما: العلم والورع.

قال ابن حبيب: فإن لم يكن؛ فالعقل والورع، فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف. هذا قول مالك في أهل زمنه؛ فما ظنك بزماننا.

قال المارزي: هذا تسهيل من ابن حبيب في ولاية القضاء للمقلد مع

<<  <  ج: ص:  >  >>