للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.

وقيل: بالمنع منهما، وهو بعيد، ذكره في "آداب المفتي".

القسم الرابع: المجتهد في مسائل، أو في مسألة: وليس له الفتوى في غيرها، وأما فيها؛ فالأظهر جوازه، ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير، قاله في "آداب المفتي"، قلت: المذهب؛ الأول. انتهى.

ومن "آداب المفتي" للشيخ نجم الدين بن حمدان:

فصل: الفتيا فرض عين إذا كان البلد ليس فيه مفت، وفرض كفاية إذا كان فيه مفت فأكثر، سواء حضر أحدهما أو كلاهما، أو سئلا معاً أو لا.

والورع إذاً الترك؛ للخطر والخوف من التقصير والقصور.

وتحرم الفتيا على الجاهل بصواب الجواب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (١). ولقوله عليه السلام: "من أفتى بفتيا من غير علم غير ثبت؛ فإنما إثمه على الذي أفتاه". رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: "من أفتى بفتيا بغير علم؛ كان إثم ذلك على الذي أفتاه". رواه أحمد، وأبو داوود، وقوله عليه السلام: "من أفتى الناس بغير علم؛ لعنته ملائكة السماء والأرض". ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتيا، ولقوله عليه السلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ". حديث حسن. وقال البراء: رأيت أكثر من ثلاثمائة من أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحابه


(١) ١٦/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>