للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشتغل اليوم بها غالباً، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب.

وأما فتاويهم؛ فقد استنبطوا فيها استنباط أولئك ونحوه، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور، نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن، ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول، واستنباط وجه أو احتمال، وفتاويهم مقبولة.

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه؛ فهذا يعتمد نقله وفتواه، فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه، أو تعريفات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه؛ فإن وجد في المنقول ما هذا معناه، بحيث يدرك من غير فصل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك؛ جاز له إلحاقه به، والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه. ومثل هذا يقع نادراً في مثل حق هذا المذكور؛ أو يبعد أن تتبع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحرر فيه. ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصويره المسائل على وجهها، ونقل أحكامها بعده؛ لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفي استحضار أكثر المذهب، مع قدرته على مطالعة بقيته قريباً.

القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم: فمن عرف القياس وشروطه؛ فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض؛ فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح وغيره، وعليه الأصحاب،

<<  <  ج: ص:  >  >>