للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجتهداً؛ فهو يعتقد صحة صلاته، وأنه يأثم إذا لم يعدها، بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه، بل كان ينفذه. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام: بأنه إذا حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد برأي أو تقليد لبعض الأئمة الذين يجوز تقليدهم؛ نفذ حكمه، لا سيما إذا أمضى حكمه حاكم آخر أو حكام، ووافقه أبو النصر مبارك ابن الطباخ، وهو من أكابر فقهاء المصريين. انتهى.

قال في "الإنصاف": قوله: وإن كان مما لا يصلح نقض (١) أحكامه.

هذا المذهب ... إلى أن قال: ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها، وأختاره المصنف، وابن عبدوس، والشيخ تقي الدين وغيرهم، وجزم به في "الوجيز" و "المنور"، وقدمه في "الترغيب"، وهو ظاهر كلام "الخرقي"، وأبي بكر، وابن عقيل، وابن البنا، حيث أطلقوا أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتاباً أو سُنَّة، أو إجماعاً.

قلت: وهو الصواب، وعليه عمل الناس من مدد، ولا يسع الناس غيره، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وأما إذا خالفت الصواب؛ فإنها تنقض بلا نزاع. قال في "الرعاية": ولو ساغ فيها الاجتهاد. انتهى.

من "المغني": مسألة: قال: ولا ينقض من حكم غيره إذا رجع إليه إلا ما خالف كتاباً أو سُنَّة أو إجماعاً.

فائدة: ولا ينقض ما وافق الصواب؛ لعدم الفائدة في نقضه، فإن الحق وصل إلى مستحقه، وقال أبو الخطاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ وما أصاب، وهو مذهب الشافعي؛ لأن وجود قضائه كعدمه، ولا أعلم فيه فائدة، فإن الحق لو وصل إلى مستحقه بطريق القهر من غير


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (نقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>