سيف الدين الآمدي، وابن الحاجب: إنه يجوز التقليد قبل العمل لا بعده بالاتفاق.
فيه نظر، ففي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضاً، لكن وجه ما قالا أنه بالتزامه مذهب إمامه؛ مكلف به ما لم يظهر له غيره، والعامي لا يظهر له، بخلاف المجتهد، هذا وجه ما قالاه، ولا بأس به. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس" قوله: فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك.
ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه، ووجوب الحكم بمذهب إمامه، وعدم الخروج عن الظاهر عنه، وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمه بغير ذلك؛ لمخالفته الواجب عليه ... إلى أن قال: وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه، والمنع من تقليد غيره، وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره، وهذا هو اللائق بقضاة الزمان، ضبطاً للأحكام، ومنعاً من الحكم بالتشهي (فإن كثيراً من القضاة لا يخرجون من مذهب إمامهم بدليل شرعي، بل لرغبة في الدنيا وكثرة الطمع)، فإذا ألزم بمذهب إمامه؛ كان أضبط وأسلم، وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكمه بغير مذهب أمامه، وإلا فمتى أبقيناه وحصل مراد قضاة السوء؛ لم تنحسم مادة السوء، ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألة خلافية، فبعضهم ألزم بذلك، وبعضهم لم يلزمه، والإمام إذا ولاه الحكم على مذهب إمامه دون غيره؛ فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك، فيرتفع الخلاف ( ... إلى أن قال: فظاهره أن المقلد يجب عليه العمل بقول من يقلده وهو إمامه، وأن لا يخرج عن قوله ... إلى أن قال: قال بعض أصحابنا: مخالفة المفتي إمامه الذي قلده؛ كمخالفة المفتي نص الشارع ... إلى أن قال: قال النووي في "روضته" فرع: إذا