أو لأحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب "القواعد"، ثم "الوجيز" ثم "الرعايتين". وإن اختلفا فـ "الكبرى"، ثم "النظم" ثم "الخلاصة" ثم "تذكرة" ابن عبدوس ... إلى أن قال: وقد قيل: إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح؛ ما قاله الشيخان، ثم المصنف، ثم المجد ثم "الوجيز" ثم "الرعايتين" وقال بعضهم: وإن اختلفا في "المحرر" و "المقنع"، فالمذهب ما قاله في "الكافي"، ثم قال: واعلم أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب؛ إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدي به؛ فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهباً لإمامه، لأن الخلاف إن كان للإمام؛ فواضح، وإن كان بين الأصحاب؛ فهو مقيس على قواعده، وأصوله، ونصوصه، وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به، .... إلى أن قال: واعلم أنه قد تقدم لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح من المذهب، وتقدم هناك قول بالجواز، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه، والعامي يخير في فتواه فقط؛ فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، لكن قال أبو العباس: الناظر المجرد يكون حاكياً لا مفتياً، وقال في "عيون المسائل": إن كان الفقيه مجتهداً يعرف صحة الدليل؛ كتب الجواب عن نفسه، وإن كان مما لا يعرف الدليل؛ قال: مذهب أحمد كذا، مذهب الشافعي كذا؛ فيكون مميزاً لا مفتياً، ولو سأل مفتيين واختلفا عليه؛ تخير على الصحيح من المذهب. انتهى.
(ومن "المغني": ولا يجوز له أن يقلد غيره ويحكم بقول من سواه، وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد ... إلى أن قال: وإذا حدثت حادثة، نظر في كتاب الله، فإن لم يجدها؛ نظر في سُنَّة رسوله، فإن لم يجدها؛ نظر في القياس).
قال ابن عبد الهادي: قال السبكي في أثناء جواب له: وقول الشيخ