للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بذلك مجتهداً أو مقلداً، والصواب أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل؛ يجب العمل به وجوباً ظاهراً ...

إلى أن قال: قلت: وحاصل الفائدة أن الخلاف يفيد ثبوت الحكم والتقليد وجوازه، والحكم به يفيد لزومه، ويرفع الخلاف. انتهى.

سئل ابن عبد السلام عن المقلد يأخذ بقول ينسب إلى إمامه، ولا يرويه عن صاحب مذهبه، وإنما حفظه من كتب المذهب.

فأجاب: الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، لأن الثقة حصلت بها كما تحصل بالرواية. قال ابن الصلاح: قال الضميري: قل ما وجد التزوير على المفتي، وذلك أن الله حرس أمر الدين؛ فله الحمد والشكر. انتهى.

قال في "الإفصاح" لابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له آخر من بلد آخر فيه حاكم، أي البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب؛ فإنه لا يجاب سؤاله، فإن كان ذلك البلد لا حاكم فيه؛ فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن تكون مسافة يرجع منها في يومه، وقال الشافعي، وأحمد: يحضره الحاكم، سواء بعدت أو قربت. انتهى.

قال في "التنقيح": وله تولية قاضيين فأكثر. قال ابن عطوة: فيفهم من هذا أنه إذا كان الإمام نصب قاضيين في بلد؛ قدم قول الطالب إلى أحدهما إذا كان خصمه حاضراً منه، في ذلك البلد، أما إن كان غائباً في بلد آخر فيه حاكم؛ فلا يلزمه إحضاره، واختصموا إلى حاكم البلد الذي فيه المطلوب، ذكره الوزير اتفاقاً. انتهى.

ما قولكم في أهل بلد على مذهب واحد، وفيه قاض واحد، واختصم

<<  <  ج: ص:  >  >>