شخصان في قضية، وطلب المدعي الطلوع عن قاضي البلد إلى غيره ليشق على خصمه، هل له ذلك، أم لا؟
الجواب: اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا يلزم المدعى عليه النقلة من بلده مع المدعي إلى بلد آخر ليتقاضيا عند حاكمه، كتبه يحيى القومني، ومن خطه نقلت.
ومن "الدرر المضية المختصرة من الأجوبة المصرية" للشيخ بن تيمية: وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين، فإن كان لهما الولاية معاً؛ أجيب من طلب الحاكم الأقرب، أو يقرع بينهما، أو يجاب المدعي، وهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زمننا. انتهى.
ومن "المغني": وأما الجرح والتعديل؛ فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه؛ لتسلسل الأمر، فإن المزكين يحتاج إلى عدالتهما أو جرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه؛ أحتاج كل واحد منهما لمزكين، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكين، فيسلسل الأمر، وما نحن فيه خلافه. انتهى.
ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: مسألة: وإذا لم يوجد المجنهد، وولي القضاء مقلد؛ فقال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده، وقيل: لا يلزمه، وقال ابن الصلاح: اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح؛ فقد خرق الإجماع، فهو كما قال أبو الوليد الباجي المالكي عن بعضهم: إنه يقول: حق صديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال الباجي: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز، واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، وكذلك الحاكم، إلا