ومن "الروض وشرحه" للشافعية: مجتهد، أي غير مقلد ... إلى أن قال: هذا هو الأصل، لكن مع عدمه، أي الصالح للقضاء، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد؛ نفذوا، أي الأصحاب للضرورة قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وإن جهل وفسق؛ لئلا تتعطل الحقوق، ولهذا ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر.
قال البلقيني: ويستفاد بذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت ونحوه؛ انعزل لزوال الضرورة. انتهى.
ومن "بدائع الفوائد" لابن القيم، الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء، لا يصح له الحكم إلا بها، معرفة الأدلة، والاستنباط، والبينات، مثل ذلك إذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراه بعيب؛ فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد، وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصرَّاة، وعزاه على العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا المبيع المعين، ويقولون: هذا الوصف عيب يسلط على الرد، أم ليس بعيب؟ وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع، بل على الحس والعادة والخبر، أو نحو ذلك، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين، وهي كل ما يبين له صدق أحدهما من إقرار، أو شهادة أربعة عدول، أو ثلاثة في دعوى الإعسار في أصح القولين، أو شاهدين، أو رجل شاهد ويمين، أو شاهد وامرأتين، أو شهادة رجل واحد، وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار، أو شهادة امرأة واحدة، كالقابلة، والمرضعة، وشهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن، كالحمامات، والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، ولا يجوز القول بغيره، وشهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا، وشهادة الأربع من النسوة، أو المرأتين، أو القرائن الظاهرة عند الجمهور، كمالك، وأحمد،