قال في "النكت لابن مفلح على المحرر": فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ.
أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله؛ يتوجه جوازه، ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به، لأن المثبت مخبر بثبوت ذلك عنده أشبه الشاهد؛ فإنه مخبر بوقوع ما شهد به، وقد يكون لا يجيز الحكم به، ومع ذلك للحاكم المشهود عنده بشهادته؛ فكذلك ما أثبته الحاكم الأول وهو لا يجيزه للحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت إذا كان الحاكم يرى صحته.
قوله: فإن حكم. يعني بصحة الثبوت بالخط.
قوله: فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة لأنه نقل لحكمه، لا لثبوته.
قوله: ثم أن رأى الثبوت حكماً أي الحنبلي نفذه.
هذا يقتضي أن في المذهب خلافاً في كون الثبوت حكماً.
وبخطه أيضاً: ومثل ذلك لو ثبت عند حاكم حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي؛ فله الحكم ببطلان الوقف، وأمثاله كثيرة.
ومنه أيضاً قوله: وقال شيخنا: والأول أشهر أنه أخبر بالثبوت.
قوله: والأول، أي إن قوله: ثبت عندي.
وبخطه على قوله: والأول أشهر، أي إنه يكتب: ثبت عندي.
قوله: فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي الخ.
أي بناء على جواز نقل الثبوت حيث جاز نقله؛ فيتوجه جوازه ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به؛ لأن المثبت مخبر بثبوت