من أصحابنا، كالحنفية؛ لأنه ناقل كالراوي، وليس إذاً مفتياً مخبراً، ذكره جماعة، منهم أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وزاد: فيحتاج مخبر عن معين مجتهد؛ فيعمل بخبره لا بفتياه.
ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف، وقد قيل: المجتهد المطلق عدم من زمن طويل، ذكره ابن حمدان في "آداب المفتي"، وقال النووي: فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل، نقله السيوطي في "شرح منظومته لجمع الجوامع".
وقال الرافعي: لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد، نقله الأردبيلي في "الأنوار".
قال ابن مفلح: وفيه نظر. قال في "شرح التحرير": هو كما قال، فإنه وجد بعد جماعة، منهم ابن تيمية.
قال ابن العراقي، وتقي الدين السبكي، والبلقيني: وما يجيب به المقلد عن حكم؛ فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، ويعمل بخبره، أي المخبر إن كان عدلاً، لأنه ناقل كالراوي.
وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد؛ لزمه البقاء عليه قطعاً وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً، نقله ابن الحاجب، وابن الهندي، وغيرهما، وإلا، أي وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد؛ فلا يلزمه العمل إلا بالتزامه ذلك.
قال ابن مفلح: هذا الأشهر.
وإن اختلف عليه مجتهدان؛ تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، أختاره القاضي، والمجد، وأبو الخطاب، وأنه ظاهر كلام أحمد، فإنه سئل عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان: لا أحنث، قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني؛ حل.