للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بموجبه؛ صح ذلك، ولمن بعده الحكم بصحته وإن كان لا يراها؛ لأن حكم الموجب لا يشمل فاسداً، وإنما يكون على صحيح، قاله شيخنا. قال القاضي أبو يعلي في "الأحكام السلطانية": لو خلا البلد من قاض، فأجمع البلد على تولية قاض عليهم. فإن كان الإمام مفقوداً؛ صح، ونفذت أحكامه عليهم. وإن كان موجوداً؛ لم يصح. وإذا تجدد بعد ذلك إمام؛ لم يستدم هذا القاضي النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. انتهى.

قال ابن عطوة: من مات في سفر أو موضع لا قراء فيه، ولا قضاة، ولا عدول، فما فعله جماعة الرفقة، من بيع وغيره؛ فجائز، قاله البرزلي وعندنا كذلك. انتهى.

من "شرح مختصر التحرير" لابن النجار: ولا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وينقض بمخالفة نص الكتاب، أو نص سنة، أو إجماع قطعي، ولا ينقض بمخالفة قياس ولو جلياً على الصحيح من المذهب، ويصح في قول حكم مقلد، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه.

قال ابن مفلح: وإن حكم مقلد بخلاف إمامه، فإن صح حكم المقلد؛ أنبنى نقضه على منع تقليد غيره، ذكره الآمدي؛ وهو واضح. وفي قول ابن حمدان: مخالفة المفتي نص إمامه؛ كمخالفة نص الشارع.

وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى. قال الغزالي: إذا منعنا من قلد إماماً أن يقلد غيره، وفعل وحكم بقوله؛ فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه.

قال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد، إنما عنى به قبل استقرار المذاهب وانحصار الحق فيهم.

وقال الآمدي: جوز بعض أصحابنا الافتاء بالتقليد، وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم، واختاره أبو الفرج، وصاحب "الرعاية" و "الحاوي"

<<  <  ج: ص:  >  >>