من "الروض وشرحه": لو قال: ثبت عندي كذا بالبينة العادلة، أو صح؛ لم يكن حكماً، لأنه قد يريد قبول الشهادة، فصار كقوله: سمعت البينة وقبلتها، ولأن الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام. انتهى.
ومنه: يجوز التحكيم من اثنين لرجل غير قاض، وإن وجد القاضي في البلد، فإنه يجوز التحكيم بشرط تأهل المحكم للقضاء، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي.
ويشترط رضى الخصمين قبل الحكم بحكمه لا بعده؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية، فلا بد من تقدمه ... إلى أن قال: وإذا ثبت الحق عنده وحكم به، أو لم يحكم؛ فله أن يشهد على نفسه في المجلس خاصة، إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق، كالقاضي بعد العزل، قاله الماوردي.
ولا يشترط رضى خصم قاض استناب عنه ليحكم بينهما، ويمضي القاضي حكمه، أي المحكم، كالقاضي، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره. انتهى.
من جواب لابن نصر الله: إذا حكم حنبلي بموجب التبايع؛ فمعناه لزوم البيع بالنسبة إلى البائع والمشتري والشريك وغيرهم، واستقرار ملك المشتري فيه على مقتضى مذهبه؛ فليس لأحد تغيير لزومه، ولا لحاكم آخر الحكم بخلاف ما اقتضاه حكم الأول، ومثل ذلك لو حكم شافعي بموجب بيع؛ كان حكمه مانعاً من دعوى الغبن، فالبيع عنده موجب للزوم الذي يمنع دعوى الغبن؛ فلا يسوغ لحاكم حنبلي سماع دعوى الغبن في ذلك على مقتضى مذهبه. انتهى.
قوله: والحكم بالموجب لا يشمل الفساد.
هذا رد لقول القائل: إنه حكم بموجب العقد، سواء كان صحيحاً أو فاسداً، وهو خلاف الصحيح، بل إذا أثبت الحاكم عقداً ثم حكم