لم ينحصر فيه، وهم يغتفرون في الضمنيات ما لا يغتفرون في القصديات، قال الأشموني: هذا ما ظهر لي. انتهى.
قال ابن عبد السلام: ليس قول القاضي: ثبت عندي كذا. حكماً منه بمقتضى ما ثبت عنده؛ فإن ذلك أعم منه ... إلى أن قال: فظهر أن الثبوت غير الحكم قطعاً، وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه، وإن القول بالثبوت حكماً في جميع الصور خطأ قطعاً، وإنه يتعين تخصيص هذه العبارة، وتأويل كلام العلماء، وحمله على معنى صحيح ... إلى أن قال: اختلف في الحكم والثبوت، هل هما بمعنى واحد، أو الثبوت غير الحكم، والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعاً.
ومن ذلك ابتاع رجل من آخر، وأنكر البائع ذلك، فثبت عند القاضي البينة بالشراء؛ فلا يكتب لهم القاضي كتاب حكم حتى يقيم المشتري عنده بينة أن البائع باع منه شيئاً يعرفونه في ملكه، قاله في مختصر "الواضحة".
وإن وقع في الكتاب إصلاح أو لحاق؛ نبه عليه، وعلى محله في الكتاب. وإذا شهد عند القاضي عدول بما يعلم خلافه؛ فلا يحل له أن يسمع منهم، ولا يقضي بشهادتهم. وإن شهد عنده غير عدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق؛ فلا يحل له أن يجيز شهادته، ولا يحكم بها.
وفي "الوثائق": لا ينبغي لأحد أن يجرح شاهداً يعلم أنه شهد بحق وفي "الطرر" لابن عات: إذا وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد، مثل عدد الدنانير، أو أجلها، أو تاريخ الوثيقة، وما أشبه ذلك؛ لم يضر. وإن لم يعتذر منه الكاتب. وإن كان في تلك المواضع؛ سئلت البينة، فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة؛ مضت، أو سئلوا عن البشر، فإن حفظوه؛ مضت أيضاً، وإلا سقطت. انتهى.