قال الشافعية: يستحب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وهذا يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الامانة، وإلا فلا يجب.
وإن دخل على جماعة فيهم علماء، سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانياً، ويتوجه - كما ذكر - القريب والصالح ونحوهما، لامتيازه أيضا.
ويستحب السلام أيضا على الميت في قبره ثلاث مرات، كما كرره ابن عمر. انتهى.
الظاهر فيمن سلم على جماعة أنه لا يلزمه رفع الصوت حتى يبلغ جميعهم، ولا تكراره بدليل سلام الإمام إذا دخل يوم الجمعة للخطبة، لم يقولوا: يسلم على كل صف، ولا يرفع صوته ليبلغ جميعهم، بخلاف المجالس المتفرقة، فكل مجلس وحده، وأما السوق الذي يروج بعضهم في بعض، فالظاهر يسلم على كل من لقي ولو مرارا كلما لقيه بعد مفارقة. ولا يلزمه رفع الصوت في السلام على المقابر، يسلم على جميعهم، ولا يكرر السلام في نواحي المقبرة، بل يكفي سلام واحد، قاله شيخنا.
قوله: بنخالة خالصة، ظاهره المنع من كل مطعوم.
ويسن دهن شعر اللحية كالرأس.
والتيمم بتراب المسجد لا كراهة فيه.
ولبس الأحمر والمعصفر لا يكره في بلادنا، لانتفاء العلة وهي التشبه باليهود، من تقرير شيخنا.
من "جمع الجوامع": التسبيح بالسبحة مستحب مستحسن، وما زال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك. انتهى.
قوله: فإن جاوز النفاس الأربعين وصادف عادة إلى آخره. الظاهر إذا