للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هجرها الحيض مدة، ثم أتاها في عادتها، فهو حيض لأنه لا حد لأكثر الطهر.

وإذا عصر على النبيذ أترجاً أو خلا، منعه من الغليان، وكذا اللبن الحامض جداً فيما يظهر.

وإذا دهن الجلد بدهن متنجس طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب الدهن كله، لأن الباقي عرض، من تقرير شيخنا.

قال في المفردات:

وبدخول الوقت طهر يبطل ... ... لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت ... ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت

قال في "شرحها": لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس، فمن تطهرت لصلاة الصبح، لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس، لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.

قال المجد في "شرح الهداية": ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى. ومشى على الثاني في "الاقناع".

انتهى. وعلى الثاني: تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت صلاتها ولو قبل انتهاء الزوال.

وكذا من به سلس البول، فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة، لم يبطل وضؤوه، وهل يبطل بعدها أم لا؟ الظاهر بطلانه بعده، لزوال العذر، من تقرير شيخنا.

قال في "الفروع": وإذا حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك كمسافر قدم. وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب. وذكر في "الفصول": فيما إذا طرأ المانع روايتان. وذكره صاحب "المحرر" وتمامه فيه، وجزم به في "الانصاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>