للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الدم الحاصل للمرأة بسبب علة في الحمل، فليس كدم الحيض، بل كدم شجة. انتهى.

ومن جواب للشيخ أبي سهل بن ملا على الواعظ: الثالثة: فالدخول في بيت أمراء الزمان، والبيتوتة عندهم، والصلاة في تلك الأماكن التي لم تستوعب بإرثها الورثة، فحيث دعت ضرورة إلى ذلك، جاز. ولم يزل العلماء سلفاً وخلفاً يدخلون على الملوك مع ثبوت ظلمهم وجورهم، وذلك عند مسيس الحاجة إلى ذلك، إما لشفاعة أو نصيحة، أو أمر بمعروف، أو دفع ظلم عن نفسه، أو من يتعلق به، أو استدعاء الأمير له.

وقد قال سهل بن عبد الله التستري: من لم ير إمامة السلطان حقاً، فهو زنديق، ومن دعاه فلم يجب، فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوى، فهو جاهل. وقد علم من الشرع وجوب طاعتهم في غير معصية الله.

قال بعض أئمتنا الماضين: كنت أفتي بالمنع من ثلاثة أشياء ثم رجعت، وذكر منها إتيان العالم السلطان، فحيث ترتب على دخوله عليه فائدة دينية، فلا بأس، بل قد يتعين هذا، والسلامة في البعد عنهم. وامتناع كثير من السلف عن الدخول عليهم ورؤيتهم، إما لعلمهم بقيام واجب نصحهم بغيرهم، فلا يتعرض لخطر الفتنة مع عدم الحاجة، وإما لعلمهم بعدم قبولهم منهم. وواجب الأمر منهم بالمعروف. ومحل النهي عن المنكر الوارد فيه الأحاديث، حيث لا يكون ذلك لغرض ديني، أو مخصوص ممن لا يأمن على نفسه الفتنة والوقوع في المحذور، أو يكون قصد الاستكثار من دنياهم، والاستطالة بالجاه عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأما الصلاة فيها، فعندنا تصح الصلاة في المغصوبة مع الكراهة.

والصلاة في أرض الغير بلا إذنه، قيل فيها بالكراهة، وقيل: إن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>