للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمسلم ولم تكن مكروبة أي محروثة، فلا تكره، إذ الغالب عدم إباء المسلم لذلك. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله، مثل قول بعض المؤذنين: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا" ١٧/ ١١٠ ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة من التسبيح، والتحميد، والتكبير كذلك، ويتوجه لا بأس به لينهض للصلاة. وليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، كما يفعل في زماننا، وهو بدعة محدثة. ويتوجه أن يخرج كراهيته على وجهين بناء على كراهة الذكر بعده. ويتقوى عندي استحباب ذلك، إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كره غيره، لأن فاعله لا يكتفي بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة".

وقال ابن رجب: في قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، وليتنبه نائمكم" تنبيه على استحباب إيقاظ النوام في آخر الليل بالأذان ونحوه من الذكر ... إلى أن قال: وفيما ذكر دليل على أنه ليس بدعة، وظاهر كلامه الميل إلى ذلك، وهو متجه أظهر من كراهته. قلت: ومثل ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء.

فرع: لا يؤذن بهذا الأذان لشئ من النوافل وفروض الكفايات غير الصلوات الخمس، وأما بغير هذا، فيسن أن ينادي لصلاة الكسوف، اختاره الأكثر. ولا ينادى لصلاة الجنازة، أختاره الأكثر.

ولا ينادى لصلاة التراويح، اختاره الأكثر، منهم أبو العباس، وعنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>