الثالث: كونه وقع من أهله في محله، ولا يشترط فيه ثبوت الملك، والحيازة، فإذا ثبتت المقدمات عنده؛ حكم بموجبها، فإن كان البائع مالكاً؛ صح الكلام، لأن مقتضاهما وموجبهما ذلك، فلهذا لا يجوز لحاكم آخر نقضه إن لم يتبين عدم الملك للبائع.
قال البلقيني: الحكم بالموجب هو قضاء القاضي بأمر ثبت عنده بالإلزام، مما يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو عاماً، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً.
قول البلقيني: القضاء يخرج به الثبوت المجرد؛ فإنه ليس بحكم على الصحيح.
وقوله: بالإلزام الخ.
يعني الإلزام بالأمر الذي ثبت عنده، وقد ظهر بما قلناه، أن بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة فروق:
الأول: أن الحكم بالصحة ينصب إلى ذلك العقد الصادر، من بيع، أو وقف، أو نحوهما.
والحكم بالموجب ينصب إلى الحكم بثبوت ذلك الشيء، والحكم على من صدر منه بموجب ما صدر منه، ولا يلزم فيه ثبوت أنه مالك إلى حين البيع، ولا إلى حين الوقف، وهذا الحكم غير سالم من الاعتراض كما يأتي:
الثاني: أن الحكم الصادر إذا كان صحيحاً بالاتفاق، ووقع الخلاف في موجبه؛ فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بصحته، فلو حكم الأول بموجبه؛ امتنع على الحاكم الثاني