مثال ذلك: التدبير صحيح بالاتفاق، وموجبه إذا كان تدبيراً مطلقاً؛ منع البيع عند الحنفية، فلو حكم الحنفي بصحة التدبير؛ لم يمتنع على الشافعي الحكم بصحة بيعه، ونقض حكم الحنفي؛ فظهر بهذا أن الحكم بالموجب هنا أعلى من الحكم بالصحة.
الثالث: إن كل دعوى كان المطلوب منها إلزام المدعى عليه بما أقر به، أو قامت البينة عليه به؛ فإن الحكم حينئذ فيها بالإلزام، وهو الحكم بالموجب لا يكون حكماً بصحتها، ولكنه يتضمن الحكم بموجبها، وبصحة الإقرار فيها ونحوه.
الرابع: إن الحكم على الزاني بموجب زناه، وعلى السارق بموجب سرقته؛ يدخل فيه الحكم بالموجب، لا الحكم بالصحة.
الخامس: أن تنفيذ الحكم المختلف فيه؛ يكون حكماً بموجب ذلك الشيء المختلف فيه، يعني الإلزام بذلك الشيء المحكوم به.
السادس: لو ترافع متبايعان إلى حاكم شافعي أو مالكي، وتنازعا على الوجه الذي يقتضي التحالف قبل وقوعه، وأراد أن يحكم بصحة ذلك العقد؛ فإنه لا يحكم فيه إلا بالموجب، وهو الإلزام، وهو موجب الحجة القائمة، ولا يحكم فيه بالصحة.
السابع: لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك البائع وأنه من أهل التصرف؛ لم يكن ذلك بالحكم بالصحة عندنا، فلو قبض المشتري؛ كان حكماً بالصحة عندنا، وأما قبل قبض المبيع؛ فهو من ضمان البائع، وأما حكم الحنفي في البيع الفاسج بالموجب بعد قبض المبيع؛ لا يمنع الشافعي بالحكم بالبطلان، بخلاف ما إذا حكم الحنفي بصحة البيع الفاسد عنده بعد القبض؛ لحصول الملك.
الثامن: يتصور أن لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في صور: بعضها ليس مختلفاً فيه، وبعضها مختلف فيه.