للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي، فأما أن يشهد على خطه؛ فلا، لأن الخطوط يدخلها العلل، فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان؛ ساغ له الحكم. انتهى.

والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته؛ أنه يجوز له الحكم بها، وجواز حكمه بشهادة الشاهد بخطه حياً أولى منه ميتاً، مع قبولها فيهما (١) على القول، إذ العمل عليه.

وأما نقله شهادة غيره بخطه عنه، وليس بحاكم ولا متحمل؛ فلا، من تقرير شيخنا. وقد حكم بشهادة عبد الله بن حديد مع كونه عامياً بخطه بعد موته، لكنه ثقة، وذلك في مرض الشيخ الذي توفي فيه، هذا من تقرير شيخنا.

ومن جواب لابن صفي الدين الشافعي: وصرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضي مباحة، فإنه ليس عليه أن يكتب. وأما كاتب السلطان، فإذا قال: لا أكتب إلا بكذا، وأعطوه برضاهم؛ فالظاهر من المذهب وكلام الأصحاب؛ أنه عليه حلال، وأما من لم يجب عليه شيء، والتمسوا منه إتيان ذلك الشيء؛ فالظاهر من المذهب أن ما أخذه برضاهم؛ مباح له.

وأما كل ما وجب على القاضي؛ فلا يجوز له أخذ المال من جهته بوجه من الوجوه، فإنه سحت حرام. انتهى.

قال في "الإنصاف" بعد كلام سبق: وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟

على روايتين: وأطلقهما في "الشرح" و "شرح ابن منجا" و "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "الخلاصة".


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض (ميتاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>