للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: ليس له تنفيذه، وهو المذهب، ذكره القاضي وأصحابه. وذكر في "الترغيب": أنه الأشهر، كخط أبيه بحكم أو شهادة؛ لم يشهد ولم يحكم بها إجماعاً، وقدمه في "الفروع" و "الحاوي" و "الرعايتين".

والرواية الثانية: ينفذه، وعنه: ينفذه سواء كان في قمطره، أم لا، اختاره في "الترغيب" وجزم به في "الوجيز" و "منتخب الآدمي البغدادي" و "المنور"، وقدمه في "المحرر" و "النظم". قلت: وعليه العمل. انتهى.

قال في "الفروع": وإن كتبه وختمه، وأشهدهما؛ لم يصح، وعنه: بلى، فيقبله إن عرف خط القاضي وختمه بمجرده، وقيل: لا، وعند شيخنا: من عرف خطه بإنشاء، أو عقد، أو شهادة؛ عمل به كميت، وذكر قولاً في المذهب: أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء. انتهى.

ومن "حاشية ابن قندس" على "الفروع": قوله: وفي "الترغيب" وغيره: لا يجوز الحكم بضد ما يعمله بل يتوقف. قال الطوفي في "شرحه": ولو علم يقيناً خلاف ما شهدت به البينة؛ فينبغي أن يتعين عليه الحكم بما علمه، ويصير بمثابة منكر اختص بعلمه، قادر على إزالته، بل هذا هو عينه، وصورة من صوره، ذكره في "ترتيب الأدلة".

وقال النووي في "فتاويه": أجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإن شهد به عدول كثيرون. انتهى.

قال في "مغني ذوي الأفهام" موانع الحكم: جهل بما يحكم فيه وعداوة، وأن يحكم لنفسه، أو ولده، أو أبيه، أو زوجته، أو له فيه نفع، أو دفع ضرر، أو كفر، أو فسق، وصغر، وجنون، ورق، وأنوثة، وتغير مستند ولا سبق دعوى، وغيبة خصم عن مجلس لا من مغيب،

<<  <  ج: ص:  >  >>