للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وممتنع، ومسافر زائد على مسافة قصر. انتهى. وجملة ما ذكره، عليه إشارة الوفاق.

من "المغني" بعد كلام سبق: وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب تحت خطوطهما؛ أو تحت خط كل واحد منهما؛ شهد عندي بذلك. انتهى.

قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.

أي إذا حكم حاكم بعقد، أو شهادة شهود بحق، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وبمثل ذلك أجاب الشيخ سليمان بن شمس: بأنه لا يقبل رجوعه، وهو المتبادر إلى الفهم، قاله شيخنا.

قوله: ويلزمه.

أي قول المفتي بالتزامه الظاهر أن هذا ممن يجوز له الفتيا ممن ذكر أولاً بقوله: ومن رزق فهم ذلك أو أكثره؛ صلح للفتيا والقضاء، إلا أن يكون الالتزام إباحة شيء أو تحريمه، ونحو ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه بلا خصومة، وأما الخصمان؛ فلابد من الحاكم أو التحكيم منهما، قاله شيخنا.

قوله: وإن تحاكم شخصان الخ. إلى قوله: ويلزم من يكتب إليه قبوله الخ.

هذا بعد ثبوت تحكيمه عند المنفذ، إما بإقرار أو شهادة بينة، ولا يقبل قوله حكماً.

وقوله: قبل شروعه في الحكم.

الذي يظهر أنه إذا حكماه، ثم قال: يدعي المدعي، أو سكت حتى ادعى المدعي؛ أنه ليس لأحد هما الرجوع. وظاهر كلام ابن تيمية: لا يشترط التحكيم؛ فيكفي نفس الخصومة عنده بوصف القصة، والمقدم خلافه، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>