للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قال الحاكم في وثيقة بعد حكاية العقد: حضر فلان وفلان؛ فهو كقوله: شهدا عندي، وهو أحوط خروجاً من الخلاف. وإذا وجد في وثيقة، وحكم به؛ فالظاهر أن ذلك الحكم بالموجب، وعند السبكي، فيه احتمالان، هل يبحث عن شروط العقد، أو يمضيه بذلك؟ الأولى عدم البحث إذا كان من فقيه عارف، والبحث أحوط.

وأما من ذكر جميع الشروط المعتبرة شرعاً، ثم قال: وحكم به؛ فهو بالموجب مع كونه ملتزماً للصحة، قاله شيخنا.

"من شرح الروض": ويحرم عليه ولو في غير محل ولايته قبول هدية ممن له خصومة في الحال عنده، ولو عهدت من قبل القضاء، وكذا هدية من لا خصومة في الحال عنده، يحرم عليه في محل ولايته إن لم يعهد منه قبل القضاء كذلك، وتحل له ممن لا خصومة له في محل ولايته؛ إذ ليس سببها العمل ظاهراً، ولا تحرم ممن يعتادها من قبل القضاء إن لم تزد على المعتاد. قال الروياني: إن كانت الزيادة من جنس الهدية؛ جاز قبولها، لدخولها في المألوف، وإلا فلا. والظاهر أن الصدقة كذلك، لكن قال السبكي في "الجليات": للقاضي قبولها ممن ليست له عادة. انتهى.

ومنه: ولا يقضي القاضي بخلاف علمه، وإن قامت به بينة، كأن علم إبراء المدعي مما أعدى، كالمدعي، وأقام بينة؛ فلا يقضي بها في بالإجماع، ولا يقضي في هذه بعلمه، كما صرح به الشاشي، والماوردي، والروياني. انتهى.

ومن "التبصرة" لابن فرحون المالكي: الرضي في التزكية، هو الذي لا يخدع، ولا يلبس عليه، ولا يطمع في غفلته وخدعته، وينبغي لكاتب الوثائق أن يبدأ باسم المشتري؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>