للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (١) وإذا ثبت جواز الأخذ على الكتابة؛ فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك، واحتساب عمله عند الله، وإذا لم يكن بد من أخذ الأجرة؛ فوجه الإجارة أن تسمى الأجرة ويعين العمل، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك، وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل، ما لم يكن المكتوب له على ذلك، وجاء الكتاب على ما اتفقا؛ فإجارة صحيحة، وتجوز بما اتفقا عليه من كثير وقليل، ما لم يكن المكتوب له مضطر إلى الكاتب، إما لكونه مقصوراً عليه، وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك؛ فالأولى حينئذ المسامحة، وإن لم يشارطه؛ فهو أنواع: إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد إكماله، وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة؛ لأن ما يعارضه به مجهول عند الكاتب، لأن إعطاء الناس مختلف بحسب أقدارهم، ومبلغ مروءتهم، وليس من الكتاب على سبيل الهبة المطلقة؛ فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له، بحسب ما أدته إليه مروءته على طريق المكارم، لا على طريق المكاسبة والمشاحة، وذلك أصل هبة الثواب؛ فإذا ثبت هذا، فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر؛ لزمه القبول، وإن أعطاه أقل؛ فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل، كما يكون ذلك في هبة الثواب، إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن استرجاع الكتاب؛ لكونه تضمن شهادة الشهود، أو ثبت فيه حق؛ فيكون ذلك فوتاً، ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل، كما في هبة الثواب. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": القاعدة الواحدة والأربعون بعد المئة: من فتاوى السبكي: نص الشافعي على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه؛ أنه يعرض عنه، ولا ينفذه، وذكر الأصحاب وجهاً آخر أنه ينفذه، وعليه العمل. انتهى.


(١) ١٠/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>