للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه، فيقول: حكمت له بكذا، أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق ونحوها. انتهى.

وفي "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلي: فأما ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشياء إذا رآها؛ لم تمتنع عليه الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرف؛ منع من عقدها واستدامتها.

قلت: ولم أر من صرح برد تصرف الأعمى بشيء من ذلك، ولعل الحكم واحد. انتهى.

قوله: في القاضي. بصيراً.

أي يعرف المدعي من المدعى عليه، وهل يشترط معرفته الخط، أم لا؟

الظاهر: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.

قوله: يشترط، لأنه إذا لم يقدر على ذلك؛ لم يتحقق معرفته.

قوله: سميعاً لا أصم ولا أطرش، والطرش دون الصمم؛ لأن الأطرش يسمع إذا رفع له الصوت، بخلاف الأصم، قاله شيخنا. انتهى.

قال ابن عطوة: لا يجوز أن ينقض قضاء غيره إذا وافق قولاً لبعض العلماء، ما قاله البرزلي.

الظاهر نقضه إذا خالف نص إمامه، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة بخطه: وسئل عن القاضي يأخذ الأجرة على كتابة السجلات، والمحاضر، وغيرها من الوثائق، هل يحل له؟

فالجواب: نعم يحل له، لأن ذلك غير الواجب، إذ الواجب عليه القضاء، وإيصال الحق إلى مستحقه، وأما كتابة الوثائق؛ فعمل بعمله القاضي للمقضي له، وليس له ذلك؛ فيجوز له أخذ الأجرة على ذلك، ولكن ما يطيب له إلا قدر ما يجوز أخذه لغيره.

قال: والتقدير. إن كانت الوثيقة بمال يبلغ آلفاً؛ ففيه خمسة دراهم، وفي ثلاثة آلاف؛ خمسة عشر، إلى عشرة آلاف، كل ألف خمسة حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>