للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكون خمسين في عشرة آلاف، ثم ما زاد؛ ففي كل ألف درهم يضم إلى الخمسين الواجبة في عشرة الآلاف، فإن كانت أقل من الألف، ينظر. إن لحقه من المشقة قدر ما يلحقه في وثيقة الألف؛ ففيه خمسة دراهم، وإن كان ضعفه؛ فعشرة. وإن كان نصفه؛ فدرهمين ونصف، قال ذلك، وذكره أبو شجاع، ومن خطه نقلت.

ومن جواب لشيخنا عبد الله: وحكم الحاكم بشهادة عدلين بعقد ونحوه؛ ففي المسألة خلاف.

المقدم لا يجوز، والمعمول في هذه الأزمنة الجواز.

قال الشيخ منصور: ولا ينقض حكم الحاكم بذلك، وأما الحاكم إذا رأى خط القاضي الذي يعتمد عليه في بيع ونحوه، وليس فيه حكم، فإن ذكر صحة العقد وعدالة الشهود، أو كانوا مشهوري العدالة؛ جاز العمل به كحكمه، لا فرق في ذلك. انتهى.

وأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأحسائي الشافعي: وإذا رأى الحاكم خط حاكم يعتمد عليه في بيع أو نحوه بلا حكم، بل ذكر صحة العقد وعدالة البينة، أو كانوا مشهوري العدالة؛ جاز العمل به كحكمه، لا فرق بين تصحيحه للعقد، وحكم به، وللحاكم الثاني إنفاذه وإن لم يره صحيحاً. انتهى.

قال في "القواعد": ولو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره؛ أثم وعصى بذلك؛ ولم ينتقض حكمه إلا أن يكون مخالفاً لنص صريح، ذكره ابن أبي موسى.

وقال السامري: ينقض؛ لأن صحته لشرط الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا: لو حكم بجهل؛ لنقض حكمه، مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه؛ فهو بالرد أولى، وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الحاكم الجاهل والفاسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>