للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: ينتقض جميع أحكامه؛ لفقد أهليته، وهو قول أبي الخطاب.

والثاني: تنقض، إلا ما وافق الحق المنصوص المجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد؛ لأنه ليس من أهله، وهو اختيار صاحب "المغني". انتهى.

والذي تحرر لنا أنه لا ينقض حكم الحاكم ولو مقلداً إلا أن يخالف النص، والإجماع، أو القياس، فإن كان في المسألة روايتان، أو قولان، أو وجهان، فحكم بأحدهما؛ لم ينقض حكمه، بخلاف الحكم بقول بعض الأصحاب المخالف لنص الإمام؛ ينقض، قاله شيخنا. والحكم بالصحة؛ فهو إذا اجتمعت الشروط منصوصاً عليها والحكم بالموجب حكم على العاقد بمقتضى عقده أو إقراره، ولو لم ينص على اجتماع الشروط لدخولها ضمناً، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: لا يحكم الحاكم إلا بعد تحرير الدعوى. فإن خالف وحكم؛ لم ينفذ. والتحرير: بحيث يصير المدعى به معلوماً عند الحاكم. قاله شيخنا.

وفي "العباب": لو لم يرزق القاضي من المصالح؛ فله أخذ عشر ما يتولاه من أموال الأيتام والوقف للضرورة، والعشر مثال. ويتعين النظر إلى كفايته، وقدر المال، والعمل. انتهى.

قال في "الروض وشرحه": إذا كان الطفل في بلد، وماله في آخر؛ فوليه قاضي بلده، لأن الولاية عليه ترتبط بماله، كمال الغائبين، لكنه محمول في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد، وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التف. انتهى.

ومنه أيضاً: لو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده؛ تولى قاضي بلد المال، وحفظه، وتعهده؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيماً لهما، بل ذلك لقاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>