للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الشافعية أن للحاكم التورط في الخلاف عند الحاجة الخ.

فإذا كان الأمر لا يمكن التوصل إليه على المذهب، ككونه بين أيتام، أو أوقاف، ووجد طريق خلاص لهم على القول؛ عمل به، لأن ترك الأمر على ما هو عليه يؤدي إلى فساد أو مضرة، قاله شيخنا.

قوله: قدم قول طالب، فلو تساويا الخ.

فإذا كان كل واحد من الخصمين أقرب لحاكم وكلهما في بلد واحد، ما الحكم؟

فالأظهر القرعة، فإن كانا في مجلس واحد؛ فالأقرب منهما فيه، قاله شيخنا.

قوله: اعلم. الوالي، هو السلطان، أو الباشا ونحوهما.

قوله: وإن قال: حاكم معزول ... إلى أن قال: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم قبله، فإذا حكم حاكم بحكم، ثم قال آخر غير معزول: كنت حكمت في هذا الأمر قبلك بخلاف حكمك، هل يقبل قوله، لأن قوله كوثيقته، ولأنه إن لم يقبل؛ لم يكن في التقدم فائدة، أم لا لاشتماله على إبطال حكم حاكم؟

فيها تردد، والأظهر قبول قوله، ولأنه غير معزول، ولوقوع حكمه موقعه، بخلاف الثاني، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": ومن جواب للسبكي، بعد كلام سبق: فإن قلت: إذا حكم القاضي بالقول الضعيف، لم لا ينفذ؟

قلت: قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: "قاض قضى بالحق وهو لا يعلمه؛ فهو في النار". فمتى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده؛ كان


(١) ٥/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>