للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و "الشرح"، وقدمه في "الفروع" وغيره. انتهى.

ومن "المغني": وإن رفع إليه حكماً مختلفاً فيه، وأقر أن نافذ الحكم حكم به إلخ. هل يشترط تسمية الحاكم؟ أو قولهم: نافذ الحكم يكفي فقط؟ أو هذا إن كانا يعرفان النافذ من غيره. انتهى.

قال في "التوضيح": ورده وحكم بمذهبه.

قلت: المراد وسألاه. انتهى. وذكر في "الإنصاف" عن الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياس المذهب أنه كالبينة إن عين الحاكم. انتهى.

فظهر أنه لابد من تسمية الحاكم الذي قالا: حكم به، لا سيما إن كانا عاميين لعدم معرفتهما بالنافذ وغيره، قاله شيخنا في آخر طريق الحكم. وكذا لو شهد أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي بكذا الخ.

قال منصور في "شرحه": لو لم يوجد ما في شروط الشهادة، وهو المقدم، قاله شيخنا.

قوله: فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب الخ.

أي إذا حكم بعقد، ثم أنكر؛ لم يلتفت إلى إنكاره، وقد أجاب بمثل ذلك سيبان بن شمس، قاله شيخنا.

قوله في كتاب القضاء: وإن كان المستنيب قاضياً، فعزل نوابه أو زالت ولايته؛ انعزلوا الخ.

هذا في نوابه في الحكم، كما صرح به في "آداب القاضي"، بخلاف وكلاء الغياب، وولاة الأيتام، ونظار الوقف؛ فلا ينعزلوا بعزله أو موته.

قوله: لم ينعزلوا بموته ولا عزله.

ظاهره: وتصح تولية الثاني، ولكل منهما الحكم والتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>