للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الشيخ مرعي في القضاء: أو زالت ولايته، أي القاضي؛ فينعزلوا الخ.

الذي يظهر أن العمل على خلافه، وأنهم لا ينعزلون، كما صرح به الشيخ منصور في "آداب القاضي"، قاله شيخنا.

قال في "الآداب الكبرى": وكل قاض مات، أو عزله من ولاه؛ انعزل نائبه في شغل معين، كسماع بينة خاصة، وبيع تركة ميت. وفي خلفائه ونوابه في الحكم في كل ناحية، وبلدة، وقرية، وقيم الأيتام، وناظر الوقف ونحوهم أوجه ... إلى أن قال: قلت: نائبه في الفروض والفسوخ؛ كنائبه في الحكم في ذلك، وعزله أظهر، ولا ينعزل ناظر الوقف، وقيم الأيتام ونحوهما بذلك، وقيل: بلى.

ومنها أيضاً: يشترط أهلية النائب لما تولاه من حكم، أو إثبات، أو سماع بينة، أو استخلاف أو غير ذلك ... إلى أن قال: قلت: ويجوز الآن تولية فقيه مقلد بنقل الفقه، مع قصوره عن تحريره وتقريره إلا يسيراً. انتهى.

قوله: ويقبضان، أي الشاهدان الكتاب الخ.

الذي يظهر: يقبضه أحدهما، وإلا كتب كل واحد منهما نسخة به، أي يكتب الشاهد معه نسخة كالأصل، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف": فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال أو صرفه، وأمير الجهاد، ووكيل بيت المال، ومحتسب، ذكره الشيخ تقي الدين.

قال في "الفروع": وهو ظاهر كلام غيره.

وقال أيضاً: في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته، حتى يقوم غيره مقامه.

قال في "المغني": وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته؛

<<  <  ج: ص:  >  >>