للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظاهر كلام "الخرقي": أن قوله مقبول، وخبره نافذ؛ لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية؛ فلأن تقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى.

وقال القاضي: لا يقبل قوله. وقال: لو اجتمع قاضيان في غير موضع ولايتهما، كقاضي دمشق، وقاضي مصر، اجتمعا ببيت المقدس، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به، أو شهادة ثبتت عنده؛ لم يقبل أحدهما قول صاحبه، ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما صاحبه بما عنده، وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله؛ لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه. وإن كانا جميعاً في عمل أحدهما، كأن اجتمعا بدمشق؛ فإن قاضي دمشق لا يعمل بما يخبره قاضي مصر، لأنه يخبره في غير عمله. وهل يعمل قاضي مصر بما أخبره قاضي دمشق إذا رجع مصر؟

فيه وجهان: بناء على القاضي، هل له أن يقضي بعمله على الروايتين، لأن قاضي دمشق أخبره به في عمله، ومذهب الشافعي هذا؛ كقول القاضي هنا. انتهى.

ومن "المغني" أيضاً: ثم ينظر في أمناء الحاكم، وهو من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال، وتفرقة الوصايا التي لم يعين بها وصي، فإن كانوا بحالتهم؛ أقرهم، لأن الذي قبله ولاهم. انتهى.

ومن "حاشية ابن قندس": وكذا إن حكما مفتياً في مسألة اجتهادية وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين وحضورهما، أو يكفي وصف القضية له؟

الأشبه أنه لا يفتقر، بل إذا تراضيا بقول في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم؛ فقد لزم. انتهى.

ومنها قوله: وإن اعتدل عنده قولان، وقلنا: يجوز هكذا في بعض النسخ، والذي ظهر لي، وقلنا: يجوز تعادل قولين، بناء على القاعدة

<<  <  ج: ص:  >  >>